السيد محسن الأمين

146

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

فأخذ ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والثانية . قال ( عليه السلام ) : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولم ( ( 1 ) ) تقطع رجله بالسرقة الأخرى ، وذلك أن الشهود شهدوا عليه في مقام واحد بالسرقتين ، وقال ( عليه السلام ) : لو أنكما شهدتما عليه بالسرقة الأولى وسكتما حتى تقطع يده ، ثم شهدتما [ عليه ] ( ( 2 ) ) بالسرقة الثانية لقطعت رجله ( ( 3 ) ) . فيمن قال لامرأته : لم أجدك عذراء : 111 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في رجل قال لامرأته : " لم أجدك عذراء " أن لا حد عليه . وقال ( عليه السلام ) : تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والإصبع والأسقام ( ( 5 ) ) . فيمن أفزع مجامعا : 112 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في رجل جامع أهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام الرجل فأفرغ ماءه خارجا : أن على الذي فزعه عشرة دنانير للرجل ( ( 7 ) ) .

--> ( 1 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : ثم . ( 2 ) من المصدر . ( 3 ) روي باختلاف في : الكافي : 7 / 224 ح 12 ، علل الشرائع : 582 ح 22 ، تهذيب الأحكام : 10 / 107 ح 35 ، وسائل الشيعة : 28 / 263 ح 1 ، بحار الأنوار : 79 / 186 ح 20 . ( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 125 و 227 . ( 5 ) روي نحوه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في : النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 149 ح 383 ، الكافي : 7 / 212 ح 11 و 12 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 48 ح 5064 وص 49 ح 5065 ، تهذيب الأحكام : 8 / 196 ح 48 و 49 وج 10 / 77 ح 64 وص 78 ح 65 و 66 ، الاستبصار : 3 / 377 ح 1 - 3 وج 4 / 231 ح 1 - 4 ، وسائل الشيعة : 22 / 436 ب 17 ، بحار الأنوار : 79 / 122 ح 24 . ( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 126 و 194 . ( 7 ) زين الفتى : 1 / 191 ح 98 . وروى ظريف بن ناصح في كتاب الديات : 137 قائلا : وأفتى - أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا ، عنه مستدرك الوسائل : 18 / 363 .